141La Garde de la Science de la Narrationالرعاية في علم الدرايةZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHEnquêteurعبد الحسين محمد علي بقالÉditionالثانيةAnnée de publication1408 AHGenresShia hadith compilations•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansأي: بالمعنى، حيث نجوزه -.وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد .ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.Page 186CopierPartagerDemander à l'IA