515

Al-Rawd al-Bassam fi Tartib wa Takhreej Fawaid Tamam

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

Maison d'édition

دَارُ البَشَائِر الإسْلَاميَّة

Édition

الأولى ١٤٠٨ هـ

Année de publication

١٩٨٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Koweït
١ - باب: الترهيب من منع الزّكاة
٥١٩ - أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا محمد بن عوف [الحمصي] (١): نا مروان بن محمَّد الطاطري: نا سليمان بن موسى: نا فُضيل بن غَزْوان عن عبد الله بن بُريدة.
عن أبيه قال: رسول الله ﷺ: "ما منع قومٌ الزكاةَ إلا ابتلاهُمُ اللهُ ﷿ بالسِّنين".
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين: ١/ ق ١٢٢/ أ) من طريق مروان بن محمَّد به. ووقع عند الطبراني (فضيل بن مرزوق).
وقال الطبراني. "لم يروه إلا سليمان،، تفرّد به مروان". أهـ.
وقال المنذري في "الترغيب" (١/ ٥٤٣) -وتبعه الهيثمي (٣/ ٦٦) -: "رواتُه ثقات". أهـ.
قلت: سندُه حسنٌ إن كان الفضيلُ: ابنَ غزوان، وإلّا ففيه ضعفٌ.
وأخرجه الحاكم (٢/ ١٢٦) والبيهقي (٣/ ٣٤٦) من طريق بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقرّه الذهبي.
وبشير وثّقه ابن معين والعجلي، وقال النسائي. ليس به بأس. وقال أحمد والساجي. منكر الحديث. وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثه ولا يُحتجُ به.
فالحديث حسنٌ إن شاء الله بهذين الطريقين إن لم يكن صحيحًا.
وقد ورد ما يشهدُ له من حديث ابن عمر وابن عباس انظر: "الترغيب" (١/ ٥٤٣ - ٥٤٤).

(١) من (ف).

2 / 129