221

Le Soulèvement et l'Achèvement dans la Critique et l'Évaluation

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

Enquêteur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

مكتب المطبوعات الإسلامية

Édition

الثالثة

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

حلب

- وفروعه مَا ذهبت اليه المرجئة اصحاب الاغواء وَكَذَلِكَ كتب الْحَنَفِيَّة تشهد بِبُطْلَان مَذْهَب المرجئة وان وان الْحَنَفِيَّة وامامهم لَيْسُوا مِنْهُم فَهَذِهِ النِّسْبَة الْوَاقِعَة فِرْيَة بِلَا مرية وصدورها من مثل هَذَا الشَّيْخ الَّذِي هُوَ سيد الطَّائِفَة الرضية بلية اية بلية
وَالثَّانِي ان غوث الثقلَيْن بِنَفسِهِ ذكر غنيته ابا حنيفَة بِلَفْظ الامام واورد قَوْله عِنْد ذكر خلاف الائمة الاعلام
فَمن ذَلِك قَوْله فِي بَيَان وَقت الْفجْر وَبعد ذكر مَذْهَب امامه احْمَد بن حَنْبَل من ان التغليس افضل وَقَالَ الامام أَبُو حنيفَة الاسفار افضل
وَمن ذَلِك قَوْله فِي فضل الصَّلَاة عِنْد ذكر حكم تَارِك الصَّلَاة وَقَالَ الامام أَبُو حنيفَة لَا يقتل وَلَكِن يحبس حَتَّى يُصَلِّي فيتوب اَوْ يَمُوت فِي الْحَبْس وَقَالَ الامام الشَّافِعِي يقتل بِالسَّيْفِ حدا وَلَا يكفر انْتهى
فَلَو كَانَ عِنْده ان ابا حنيفَة من المرجئة الضَّالة لما ذكر قَوْله فِي الامة ر الشَّرْعِيَّة مَعَ اقوال الائمة الرضية
وَقد تفَرقُوا فِي دفع هذَيْن الاشكالين على مسالك اكثرها لَا تعجب طَالب احسن المسالك

1 / 377