280

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Enquêteur

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Maison d'édition

بدون ناشر

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (١)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (٢): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (٣).
٩٤٠/ ٢٩١٩ - (٢) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (٤).
٩٤١/ ٢٩٢٠ - (٣) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (٥).
٩٤٢/ ٢٩٢١ - (٤) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي

(١) يعني في العلم.
(٢) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر ﵁ فيها، وتسمي: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(٣) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود ﵁، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٩، رقم ١١١٠٠) وعبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٥٢، رقم ١٩٠١٥) وسعيد بن منصور (السنن رقم ٨٠٧) وقد تبين من رواية أخرى أن الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود هو علقمة النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٩، رقم ١١١٠٣، ١١١٠٤، ١١١٠٨) وابن منصور (السنن رقم ٦) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨) فصح الحديث، ومن وجه آخر عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٧) وهو سند صحيح، .
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٩٠٢١) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٨ رقم ١١٠٩٨) البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٨).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٩٠١٤، ١٩٠١٦) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٨، رقم ١١٠٩٧) وابن منصور (السنن رقم ٩، ١٠، ١١) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٨).

1 / 280