204

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Enquêteur

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Maison d'édition

بدون ناشر

الظهر والعصر (١).
٦٤٢/ ٩١٥ - (٢٤) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت (٢).
٦٤٣/ ٩١٦ - (٢٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها (٣).
٦٤٤/ ٩١٧ - (٢٦) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء (٤).
سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن مغيرة (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧) ومن طريق أخرى عن إبراهيم، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف، يقويه السابق (المصنف ٢/ ٣٣٧).
(٢) سنده حسن، ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط ٢/ ٢٤٥).
(٣) رجاله ثقات، وقرن الحسن بحميد لأن حميدا لم يسمع من أنس سوى (٢٤) حديثا، وعامة ما روى عن أنس أخذه عن ثابت، فلم يدع لثابت علما إلا وعاه (تهذيب الكمال ٧/ ٣٦٠).
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

1 / 204