359Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليKhalid bin Salim bin Said Bawazir - 1 AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - 1 AHGenresWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•RégionsYémen٣. تقسم ١٦ قبل ضربها في عدد المسائل على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة.فيكون جزء سهم الأولى ١، والثانية ٤، والثالثة ٨، والرابعة ٢.٤. نضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته، وما يحصل نضعه تحت الجامعة.فنصيب الزوجة من الأولى ٤، ومن الثانية ٤، ومن الثالثة ٤، ومن الرابعة ٢، المجموع ١٤ وهو نصيبها من الجامعة.ونصيب الابن الأول من الأولى ١٤، ومن الثالثة ٢٨، ولا شيء له من الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامه ٤٢ وهي نصيبه من الجامعة.ونصيب الابن الثاني من الأولى ١٤، ومن الرابعة ١٤، ولا شيء له من الثانية والثالثة، فيكون مجموع سهامه ٢٨ وهي نصيبه من الجامعة.ونصيب العم من الثانية ١٢، وهي نصيبه من الجامعة، لأنه لا شيء له في الأولى والثالثة والرابعة.359CopierPartagerDemander à l'IA