337Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليKhalid bin Salim bin Said Bawazir - 1 AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - 1 AHGenresWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•RégionsYémenكهالكة عن: (زوج، وخالين). وهذه صورة الحل:المثبتالورثةالمدلى بهمنزلتهم من المدلى بهالفرض٤٢×٢٢١زوج١١٢الأم١٢أخوان شخالان ش٢٣. إذا كان مع أحد الزوجين جماعة مدلون بشخص واحد، واختلف إرثهم منه:يعمل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ويوضع الباقي في حقل ذوي الأرحام من غير قسمة.يعمل مسألة لذوي الأرحام وتقسم عليهم كأن من أدلوا به هو المورث، وتصحح إن احتاجت.تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها على طريقة المناسخات، مع اعتبار مسألة الزوجية كالمسألة الأولى، ومسألة ذوي الأرحام كالمسألة الثانية، وهي كالآتي:ينظر بين (مسألة ذوي الأرحام) وبين (الباقي من مسألة الزوجية) من حيث الموافقة والمباينة = جزء السهم.يضرب جزء السهم × المسألة الزوجية = الجامعة.يضرب جزء السهم × نصيب أحد الزوجين = نصيبه من الجامعة.يضرب جزء السهم × كل أو وفق الباقي من مسألة الزوجية، ثم يقسم الناتج على مسألة الرحم = جزء سهمها.يضرب نصيب كل واحد من مسألة الرحم × جزء سهم مسألته = نصيبه من الجامعة.337CopierPartagerDemander à l'IA