290Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليKhalid bin Salim bin Said Bawazir - 1 AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - 1 AHGenresWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•RégionsYémenالمبحث الخامسالحمل* المراد بالحمل: هو ولد الآدمية المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها(١).* في شروط إرث الحمل: يشترط في إرث الحمل شرطان(٢):تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، ولو نطفة.أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة.الأمر الأول: يتحقق الشرط الأول بما يأتي(٣):١.أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين موت مورثه، سواء كانت أمه فراشا- أي ذات زوج أو سيد-، أو غير فراش-أي غير ذات زوج أو سيد-، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.٢.أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من موت مورثه، ودون أربع سنين، وليست فراشا لسيد أو زوج.٣.أن تضعه كذلك-أي لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين-وهي فراش السيد أو زوج لا يطآن لقيام مانع بهما، كغيبة ونحوها.(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٨٩ ط دار الفكر.(٢) المرجع السابق ص٩١.(٣) المرجع السابق.290CopierPartagerDemander à l'IA