122Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbaliالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليKhalid bin Salim bin Said Bawazir - 1 AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - 1 AHGenresWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•RégionsYémenصورتها : الفرض٦أم١أخت شقيقة٣أخت لأم٢المسألة الناقصة: هي التي نقصت فروضها عن أصلها(١).مثال: لو توفي عن: بنت، وبنت ابن، وعم.أصلها من ٦ كذلك لوجود ١/٢ و ١/٦ وبين المقامين تداخل فيؤخذ الأكبر.للبنت ١/٢ - النصف - ٣ أسهم.لبنت الابن ١/٦ - السدس - تكملة الثلثين - سهم واحد.للعم الباقي - سهمان.ففروض المسألة ٤ وأصلها ٦.الفرض٦بنت٣بنت ابن١عمالباقي تعصيبا - ٢(١) انظر المغني ص٣٥ ط هجر، والفرائض لللاحم ص٣٨ ط كنوز إشبيليا.123CopierPartagerDemander à l'IA