القسم الرابع: ما كان من خطاب الوضع بعد وقوعه، ومن خطاب التكليف قبله، كسائر العقود الشرعية مثل: البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق، فإنها توصف بالإباحة تارة، وبالاستحباب والوجوب أخرى، بل ربما وصفت بالتحريم، كالبيع وقت النداء، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.