286Les Règles et les Bénéficesالقواعد والفوائدShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHMaison d'éditionمطبعة جاويد بريسLieu d'éditionكراتشيGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksقاعدة8 إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور:إحداها: أن يكون ذلك في الامارات ففيه وجهان: التوقف، والتخيير.وقيل : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية.وثانيها: أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها، وإلا تيمم.وثالثها: أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد.وقيل : يصلي عاريا. ولا إعادة عندنا.ورابعها: أن يشك في الوقت، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله.وخامسها: الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات:وقيل : يتخير. ولا إعادة عندنا على كل حال.Page 315CopierPartagerDemander à l'IA