265Les Règles et les Bénéficesالقواعد والفوائدShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHMaison d'éditionمطبعة جاويد بريسLieu d'éditionكراتشيGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها، فهل هي قرض أو هبة؟ومنه: تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان، فكان المعير ضامنا للمال في عين ماله، والمستعير مضمون عنه.ويتفرع عليه: معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان، بل ومعرفة المرهون عنده.ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن، وعلى قول العارية على الراهن الضمان: ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين .فرع:لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد، قيل : يصح على قول الضمان، ويكون كالإعارة للرهن.ويشكل: بعدم قبول المضمون له، إلا أن يقال: قبوله غير شرط، بل يكفي الرضا.ومنه: أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ فيه وجهان:Page 293CopierPartagerDemander à l'IA