218Les Règles et les Bénéficesالقواعد والفوائدShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHMaison d'éditionمطبعة جاويد بريسLieu d'éditionكراتشيGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksالتلاوة والامر، فان صلاته لا تبطل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه .وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق؟ تظهر الفائدة في إبطال إشارة الأخرس لصلاته.قاعدةإذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليها مسائل:مثل: أصلي خلف هذا زيد، وكان عمرا، (أو على هذا زيد وكان عمرا) ، أو على هذه المرأة، وكان رجلا، أو زوجتك هذه العربية، وهي عجمية.وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل .ومنه: بعتك هذا الفرس، فإذا هو حمار، وخلعتك على هذا الثواب الصوف، فبان قطنا.وفي الايمان مسائل من هذا، ومنه: لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية، فإنه قيل : بالمنع، لان التعليق على ملكPage 246CopierPartagerDemander à l'IA