196Les Règles et les Bénéficesالقواعد والفوائدShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHMaison d'éditionمطبعة جاويد بريسLieu d'éditionكراتشيGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوقد بنى الشيخ مباشرته لمحظور الاحرام على أن عمده عمد أو خطأ. وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة، والافطار في الصيام، لبطلا.ويترتب على ذلك: تحريم المصاهرة بوطئه إما عن عقد أو شبهة، أو إيقاب ذكر.والمجنون أبعد في اعتبار عمده. واعتبره بعض الأصحاب في الزنا، محصنا أو غير محصن.قاعدةكل ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنه كبيرة. وقد ضبط ذلك بعضهم فقال: هي:الشرك بالله، والقتل بغير حق، واللواط، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، والربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والغيبة بغير حق، واليمين الغموس، وشهادة الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة، والسرقة، ونكث الصفقة ، والتعرب بعد الهجرة،Page 224CopierPartagerDemander à l'IA