111Les Règles et les Bénéficesالقواعد والفوائدShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHMaison d'éditionمطبعة جاويد بريسLieu d'éditionكراتشيGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari JurisprudenceThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksالشرط في الصحة.وربما جعل حيض الحامل من هذا الباب ، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة . وهو ضعيف.ومنه: إذا تمعط شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه، فإنه يحكم بطهارة الماء، وإن كان الغالب أنه يبقى شئ، ترجيحا للأصل.و [منه]: قطع لسان الصغير . وعد العامة منها: قضية ذي اليدين (*) ، فإنه أعملPage 139CopierPartagerDemander à l'IA