427

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

هذه القواعد أو الأصول الثلاثة بينها قاسم مشتركٌ واحد، وهو: المنع من التصرّف في مِلْك الغير، وجمعتُ بينها، وجمعتُ الكلام عليها لذلك.

والأصل فيما صدّر بـ «الأصل» منها هو - بمعنى: «الغالب في الشرع». وبين هذه القواعد هنا، وقاعدة: «الأصل في الأموال: العصمة»، وقاعدتي: «الأصل: الاختصاص بالمِلْك»، و«الأصل: أنّ كل ذي ملكٍ أحق بملكه»، بين هذه كلّها تداخلٌ واشتراكٌ في كثيرٍ ممّا دلّتْ عليه جملتُها من معانٍ ومن تطبيقاتٍ.

وفي كلّها أيضاً في مجموعها وجملتها: بيانٌ لطبيعة الملكيّة في الشرع الشريف، وتقرير تأصّل الملكية الخاصة فيه، مع الإِلماح إلى بعض قيودها.

والاستدلال لهذه القواعد المصدّرة هنا محالٌ إلى: «الأصل في الأموال: العصمة»، وما استُدلّ به على ثبوته وصحّته هناك(١).

شرح القواعد:

المال: في حدّ المال، يقول الإِمام ابن عبد البرّ - رحمه الله تعالى - :

«... العلم محيطٌ، واللسان شاهدٌ، في أن ما تُمُلِّك وتُمُوِّل يسمّى مالاً»(٢).

التصرّف: عُرِّف التصرّف بأنه: «كلّ ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتّب عليه الشرع نتائج حقوقية»(٣)

= - «الاضطرار لا يبطل حقّ الغير» ق ٣٢.

ر. أ: موسوعة القواعد والضوابط/ الندوي: ٣٢٧/٣ - ٣٣٢ مادة: تصرّف.

(١) انظر: ص ٤٤١.

(٢) التمهيد ٦/٢، ونقله الإِمام القرطبي في تفسيره ٢٤٥/٨ - ٢٤٦.

(٣) المدخل الفقهي / الزرقا ٣٧٩/١.

426