Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
قال الشيخ الفقيه أبو الفضل مسلم بن علي والدمشقي - بعد ذكره لرؤوس المسائل المتقدمة - :
((الفرق بين الثلث، وما فوقه في الجملة: أن الثلث لا حكم له؛ لأنّه في حيز القليل، وما فوق الثلث له حكمٌ؛ لأنّه في حيّز الكثير، والأصول مبنيّة على أن القليل تبعٌّ للكثير؛ إذ هو المقصود))(١).
هذا، ولم أقف على استثناءات منصوصةٍ بخصوص هذه القاعدة، لكن علم من التنبيه المتقدّم في شرح القاعدة، أنه يقع قطع الأقلّ عن اللحاق بالأكثر لقيام المعارض الصحيح، الموجب لهذا القطع، ثمّ إنّ في كون القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف إشارة أيضاً إلى ذلك.
(١) ص ٨٨ - ٨٩، ثم تمّم بقوله: ألا ترى أنَّ مالكاً قال :... ثم ذكر الفرع المتقدم هنا ص ٣٥٤.
357