Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
من ذلك:
١ - قوله ﷺ: ((ذكاة الجنين ذكاةٌ أمّه))(١).
قال الإِمام الخطّابي - رحمه الله تعالى -: ((فيه جواز أكل الجنين إذا ذكّيتْ أمّه، وإن لم يحدث للجنين ذكاةٌ، وإليه ذهب أكثر العلماء، أن ذكاة الشاة ذكاةٌ لجنينها، إلاّ أنّ بعضهم اشترط فيها الإِشعار))(٢).
٢ - قال الإِمام مالك - رضي الله عنه -، عن ابن شهابٍ أنّه سمعه يقول: ((مضت السنة أنّ العبد إذا أعتق تبعه ماله))(٣).
ثم ذكر الإِمام - رضي الله عنه - شواهد تبیّن ذلك.
ففي كلا الأثرين إشارةٌ إلى أنّ الأقلَّ من الجنين ومال العبد تبعٌ للأكثر من الشاة والعبد في الحكم.
= القاعدتين، وذكرتُ بعضها هنا، والآخر للقاعدة الأخرى، انظر ص ٣٢٧ - ٣٣٢ من هذا البحث.
(١) روي برفع ذكاة في الموضعين، وهي الرواية المشهورة المعروفة، من حصر المبتدأ في الخبر، أي: ذكاة أمّ الجنين ذكاةٌ له؛ لأنّ الخبر ما تحصل الفائدة به، والخبر هو المجهول، وهو هنا: ذكاة الجنين. وروي بنصب الثانية، والتقدير: أن يذكى ذكاةً مثل ذكاة أمّه. اهـ ملخصاً عن منح الجليل ٥٩٢/١ - ٥٩٣، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣١/٣، ٥٣، وأبو داود ص ٢٨٢٧، والترمذي ص ١٤٧٦، وابن ماجه ص ٣١٩٩، وصحّة ابن حبّان ص ١٠٧٧ - موارد.
ورواه الإمام مالك في الموطأ (رواية يحيى) ٦٣٣/١، عن عبد الله بن عمر موقوفاً، وابن المسيّب مقطوعاً، مع تقييده بتمام الخلق وإنبات الشعر.
(٢) معالم السنن مع التهذيب ١٤٨/٤ بتصرّفٍ يسيرٍ، واشتراط الإِشعار مع تمام الخلق هو المذهب، قال في المختصر: ((وذكاة الجنين بذكاة أمّه، إن تمّ بشعر)) ص ٩٨.
(٣) الموطأ (رواية يحيى) ٣٢٦/٢ - ٣٢٧.
352