313

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

ماليةٍ مستقلةٍ، كالشركات والجمعيّات والمؤسسات المختلفة(١).

فهذا كلّه من باب: التقديرات، ومن إعطاء المعدوم حكم الموجود.

أمثلة وتطبيقات :

((إعطاء المتأخر حكم المتقدّم والمتقدّم حكم المتأخر))(٢)

١ - فمن أمثلة ((إعطاء المتأخر حكم المتقدم)):

من رمى سهماً أو حجراً ثم مات، فأصاب السهمُ بعد موته شيئاً فأفسده، أو حفر بئراً فوقع فيها شيءٌ فهلك، بعد موت الحافر: فإنه يلزم الرامي والحافر الضمانُ، ويقدّر الفسادُ واقعاً متقدماً في حياته.

٢ - ومن أمثلة ((إعطاء المتقدّم حكم المتأخر)):

  • تقديم النية في الصوم، فتقدّر متأخرةً مقارنةً، ويكون المقدّم لنيّته بمنزلة المؤخّر لها؛ لأنه الأصل.

  • مقدّم الزكاة في الفطر والمال: يقدّر الإِخراجَ وقع بعد الحول أو رؤية الهلال، فيترتّب الحكم على السبب الذي هو رؤية الهلال، أو المشروط على شرطه الذي هو الحول.

  • تقدير الحروف السابقة على الحرف الأخير - من لفظ الطلاق والبيع وسائر صيغ العقود - مع الحرف الأخير.

فحينئذٍ يُقْضَى عليه بأنه متكلّمٌ بتلك الصيغ، ولو لم يقدّر أوّل الكلام

(١) في تفصيل أمر ((الشخصية الاعتبارية)) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص ٢٤٩ - ٢٥١، ٢٦٩، ٢٩٦.

(٢) في أمثلة هذا القسم انظر: الأمنيّة ص ٥٦ - ٥٧، والذخيرة ٣٠٧/٥، والكلام أيضاً في أصله في قواعد الأحكام ص ٥٥١، ٥٢٠ - ٥٢٣.

312