Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
قال الإِمام :
فإن ربط الأحكام بالأسباب ليس لازماً عقلاً عندنا؛ خلافاً للمعتزلة، بل الجائز العقلي قابلٌ لجميع ما ذكر(١).
قاعدة التقديرات هذه، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود، ضابطُ تطبيقها، وموضع الحاجة إلى تحقيقها:
إذا دلّ دليلٌ على ثبوت الحكم، مع عدم سببه أو شرطه، أو قيام مانعه.
قال الإِمام - رحمه الله تعالی - في ذلك:
إنّ صاحب الشرع متى أثبت حكماً حالة عدم سببه أو شرطه: فإن أمكن تقديرهما معه فهو أقرب من إثباتهما دونه؛ فإن إثبات المسبّب دون السبب والمشروط بدون شرطه خلاف القواعد.
وإذا لم تدع الضرورة إلى التقدير لا يجوز حينئذٍ، لأنّ التقدير خلاف الأصل، فيقتصر منه على ما تدعو الضرورة إليه.
فإن ألجأت الضرورةُ إلى ذلك وامتنع التقدير: عُدّ ذلك الحكم مستثنّى من تلك القواعد))(٢).
(١) الأمنية ص ٦٠.
(٢) الفروق ٢٠٠/٢، ٢٠٢، ر. أ: الأمنية ص ٥٤ في تعبير آخر!، قال في تهذيب الفروق (٣٦/٢): ((التقدير لا يصار إليه إلّا بدليل))، وهو أجود من قصر ذلك على الضرورة! وقال الإِمام المقَّري في القواعد ٤٩٩/٢: ((إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه؛ فإن أمكن تقديرهما تعيّن، وإلّا عُدّ مستثنىَ))، ثم ذكر أمثلة ذلك ٤٩٩/٢ - ٥٠٠.
294