Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
من أهم المصطلحات في علم القواعد، والتي يكثر دورانه فيه، وتصدّر به جملةٌ كبيرةٌ منها، ويوشك في أحد معانيه ـــ كما يأتي ـــ أن يكون استعمالُه مرادفاً لها(١).
والأصل في اللغة: ما منه الشيء، أي أساسه، وما ينبني عليه غيره(٢).
وأمّا في الاصطلاح: فله إطلاقاتٌ كثيرةٌ، وباعتباراتٍ متعدّدةٍ(٣)، أشهرها :
١ - الدليلُ: كقولهم: الأصل في وجوب الصلاة قولُه تعالى:
(١) انظر - مثلاً - موسوعة البورنو ٤١٢/١ - ٥٣٣، ٣/٢ - ٢٠٣ مع غير قليلٍ من المؤاخذة فيما أورده تحت هذا المصطلح، وموسوعة القواعد والضوابط/ الندوي ٥٤/٢ - ٦٢.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ص ٧٩، والذخيرة ٥٦/١، نشر البنود ١٠/١، وتفصيل ذلك في: التفريق بين الفروع والأصول ٢٥/١ - ٣٩.
(٣) انظر تفصيلها وبسطها في: أصول الفقه/ الباحسين ص ٤٠ - ٤٢، القواعد الفقهية/ له ص ٧٢ - ٧٦، التفريق بين الفروع والأصول ٤١/١ - ٧٤، وما هنا ملخّص عنها مع تصرُّفٍ، ر. أ: ((الأصل: بين الفقهاء والنحاة)) عوض القوزي، في مجلة الدارة س ١٣، ع ٤.
271