Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
القواعد، فجمع منه ألف قاعدةٍ ومئتي قاعدة (١).
قال في ذلك - رحمه الله تعالى - :
«قصدتُ إلى تمهيد ألف قاعدةٍ ومئتي قاعدة، هي الأصول القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والغريبة، رجوتُ أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني، وقصَّرتْ به أسبابُ الأصول عن الوصول إلى مكامن الفصوص من النصوص والمعاني ... »(٢).
وهذا النوع يكثر دورانه في كتب الفقه، ويورده الفقهاء في معرض الحديث عن أسباب الاختلاف في المسائل الفقهيّة، كما يقع كثيراً للإِمام ابن رشد في بداية المجتهد(٣)، وهو يستحقُّ دراسةً مستقلَّةً تؤصل معانيه، وتستوفي مباحثه، وتجمع تاريخه في كتب الفقه.
- ومن أمثلته من قواعد هذا البحث :
١ - «مَنْ جرى له سببٌ يقتضي المطالبة بالتمليك، ھل یعطَى حكم من ملك، أَوْ لا؟»(٤).
٢ - «بيع الخيار إذا أُمضي: هل يعدُّ ماضياً مِنْ حين عقده، أو من حین إمضائه؟»(٥).
٣ - «هل الإِبراء إسقاطٌ أم تمليكٌ»؟(٦).
(١) وكذا غالب ما في إيضاح المسالك للإِمام الونشريسي، وقسمٌ كبيرٌ من متن المنهج المنتخب وما كُتِب عليه، وتكميله للإِمام مياره.
(٢) القواعد ١/ ٢١٢.
(٣) بل قد تجد الإِشارة إليها في المتون الفقهية، كجامع الأمهات ومختصر خليل!
(٤) انظر: ص ٥١٧.
(٥) انظر: ص ٦٥٤.
(٦) انظر: ص ٦٨٧.
260