Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
في شروط المخرج ، وآله التخريج:
* ((لا يجوز التخريج .. إلاَّ لمن هو عالمٌ بتفاصيل الأقيسة والعِلَل، ورتب المصالح، وشروط القواعد، وما يصلح أن يكون معارضاً وما لا يصلح، وهذا لا يعرفه إلاَّ من يعرف أصول الفقه معرفةً حسنةً))(١).
* ((يتعيَّن على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرِّج فرعاً أو نازلةً على أصول مذهبه ومنقولاته، وإن كثرتْ منقولاته جداً، فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم))(٢).
* ((التخريجُ على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والإِحاطة بها ... لعبٌّ في دين الله تعالى، وفسوقٌ ممَّن يتعمّده))(٣).
* ((لا يجوز لمفتٍ أن يخرِّج غيرَ المنصوص على المنصوص إلاَّ إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبه وقواعد الإِجماع، وبقدر ضعفه في ذلك يتجه منعه في التخريج))(٤).
* ((إذا كان [المخرِّج] موصوفاً [بما تقدم]، وحصل له [ذاك] المقام، تعيَّن عليه مقامٌ آخر، وهو النظر وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية، وتلك المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها. فإذا بذل جهده فيما يعرفه، ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقاً
= تهذيب الفروق ١٣١/٢ - ١٣٣، فتأمله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
(١) الفروق ١٠٨/٢.
(٢) الفروق ١٠٩/٢.
(٣) الفروق ١٠٩/٢.
(٤) الإِحكام ص ٢٤٣.
222