Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
علميةٍ معيَّنةٍ (١)، والمراد به هنا في علم القواعد الفقهية:
ذكر الفروع الفقهية على قاعدةٍ ما، سواءٌ نُصَّ على كونها متفرِّعةً عن هذه القاعدة، مِنْ قِبَل أئمة المذهب، أو كان يدركُ بغير كبير فِكْرٍ أنه لا فرق بين هذه الفروع المنصوصة وبين نظائر لها لم يُنَصَّ على تفرّعها عن هذه القاعدة(٢).
أما صفة القائم بهذا ((التطبيق))، وما يشترط في تأهله لذلك فهو:
- أن يكون شديد الفهم، ذا حظّ كثيرٍ من فقه مذهب الإِمام الذي يقلّده، بأن يقوم بحفظ المذهب، وفهمه في الواضح والمشكل، عارفاً بعامّه وخاصّه ومطلقه ومقيّده، والحدُّ الأدنى من ذلك غلبةُ الظن به(٣).
لكنَّ صاحب هذه المرتبة لجهله بأصول مذهب إمامه عنده ضعفٌ في تقرير أدلة إمامه، وتحرير أقيسته(٤).
قال في نشر البنود في الحكم على المتصف بهذه المرتبة، وبيان حدوده العلمية:
(( . .. فهذا يُعْتمد نقلُه وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، وما لا يجده منقولاً إن وجد في المنقول معناه؛ بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه
(١) انظر: المعجم الوسيط ط ب ق، وأشار إلى كونه بهذا المعنى مولداً!
(٢) هذا المفهوم مستفادٌ مما يأتي، انظره مع مصادره.
(٣) قاله العلامة الحطاب فيما نقله عنه العلامة المرابط في مراقي السعود ص ٤٤٠.
(٤) انظر - في هذا -: الفروق ١٠٧/٢ - ١٠٨ ف ٩٨، بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي، والفرق كله في هذا! ر. أ: ما كتب على قول صاحب المراقي:
لِجَاهِلِ الأُصول أَنْ يُفْتِي بما نَقَلَ مُسْتَوفَى فقَطْ وأَمِّا
ومنه: مراقي السعود ص ٤٤٠ - ٤٤١، نثر الورود ٦٢٨/٢ _ ٦٢٩.
219