Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
أمّا ما لا يشتمل على موجب الاعتبار فلا يمكن جعله قاعدةً شرعيةً، بل ينبغي أن يضاف إليه من القيود الموجبة للمناسبة ما يوجب اشتماله على موجب الاعتبار، وتقلُّ النقوض عليه، وتظهر مناسباته.
أمّا عدم المناسبة وكثرة النقوض: فاعتبارُ هذا من غير ضرورةٍ خلافُ المعلوم من نمط الشريعة، فتأمّل ذلك فإنه قد كثر بين المتأخرين ... (١).
- وفي موطنٍ آخر يشهد لما تقدّم، وفيه أيضاً حديث عن شروط إنشاء القواعد الكلية العامة - قولُه: في الفرق بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب، وبين قاعدة الانتقال من الإِباحة إلى الحرمة يكفي فيها أيسر الأسباب(٢) .
قال - رحمه الله تعالى - معقِّباً على بعض ما خرّج على ذلك:
(( ... وهذا التخريج ضعيف، فإنهم إن ادَّعوا أنّ هذه القاعدة المتقدّمة كلية في الشريعة: منعناها؛ لاندراج صورة النزاع فيها.
ولأن هذه الصورة المتقدّمة صورٌ قليلةٌ، ولو كانت كثيرةً وضَعُوا إليها أمثالها، فالقاعدة: أنّ الدعوى العامّة الكلية لا تثبتُ بالمُثُل الجزئية، فإنها
(١) الفروق ٢٢/٣ وتمامه: ((خصوصاً الشيخ أبا الطاهر بن بشير فإنه اعتمد عليه في كتابه المعروف بـ ((التنبيه)) كثيراً، وعليه: فالمنتقد هنا من قبل الإِمام هو التقعيد مع فقد المناسبة الشرعية الصحيحة، وكثرة النقوض، وعدم الاشتمال على موجب الاعتبار، فعليه يحمل ما نُقِد به أبو الطاهر بن بشير في كتابه ((التنبيه)) كما قال الإِمام، لا على احتجاجه واستدلاله بالقواعد مطلقاً، كما ذُكِر في ترجمة ابن بشير هذا، وعليه يحمل أيضاً قول الإِمام ابن دقيق العيد: ((أنها طريقةٌ غير مخلِّصة))، في وصف طريقة ابن بشير في التنبيه، ولا يخفى كما سبق احتجاجُ الإِمام بالقواعد ودفاعُه عن ذلك، تأمّل هذا، وقابله بما في القواعد الفقهية/ للباحسين ص ٢٧٠ - ٢٧١، ومقدمة تحقيق قواعد المقري ١١٦/١ - ١١٧.
(٢) انظر: الفروق ٧٤/٣ ف ١٣١ .
197