Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
(م) وأشار أن تقرير القاعدة يحسن بسط صورها بالأشباه(١).
(ن) ومن منهجه أيضاً:
عدم التسليم بجميع كلام السابقين، إن كان في كلامهم ما هو محلٌّ للبحث والنظر، قال في نظير ذلك:
(( ... ليس الأمر كما قالوا على الإطلاق، بل هما قاعدتان متباينتان))(٢).
ومن منهجه في توضيح القاعدة وشرحها :
(س) إشراكُ القارىء الباحث على جملة ما قيل في موضوع البحث، قال في ذلك:
(( ... لم أر فرقاً تقرّ به العين ويسكن إليه القلب، غير أنّي أوقفتُك على أكثر ما قيل فيه ممّا هو قوي المناسبة، وما يرد على ذلك، وأنتَ من وراء الفحص والبحث عن ذلك))(٣).
(ع) أو: الإِشارة إلى بقاء جوانب من القاعدة تحتاج إلى إيضاحٍ، قال في ذلك:
(( ... غير أنه قد بقيتْ في القاعدة التي أشار إليها أغوارٌ لم يفصح بها، وهو يريدها))(٤)، إشارة إلى ما سبق نقله له من كلام الإِمام المازري - رحمه الله تعالی - )).
(١) انظر: الفروق ٤ /١٠١.
(٢) الفروق ١/ ١٩٠، وأجود مثالٍ على عدم تسليمه بكلام من تقدّم، دون بحثٍ ونظرٍ منه كلامهُ على قاعدة علماء المذهب: من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟ الفروق ٢٠/٣ ف ١٢١، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥١٧.
(٣) الفروق ١٣٤/١ .
(٤) الفروق ١/ ٤٤ .
193