Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
المُدْرَك الفقهي مخالفةُ القواعد، وهذا المعنى كثير الدوران في كلام الإِمام،
من ذلك قوله:
- ((القاعدة)): أنّ قضاء القاضي ينقض إذا خالف أَحد أربعة أشياء: الإِجماع، أو القواعد، أو النصوص، أو القياس الجلي))(١).
- ((الحكم الذي ينقض لفساد المُدْرَك هو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور:
إذا حكم على خلاف الإِجماع ينقض قضاؤه.
أو خلافِ النصّ السالم عن المعارض الراجح.
أو القياس الجليّ السالم عن المعارض الراجح.
أو قاعدةٍ من القواعد السالمة عن المعارض الراجح)) (٢).
- كلُّ شيءٍ أفتَى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإِجماع أو القواعد أو النصّ أو القياس الجليّ السالم عن المعارض الراجح:
لا يجوز لمقلّده أن ينقله للناس، ولا يفتى به في دين الله تعالى؛ فإنَّ هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرّره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد))(٣).
(١) الفروق ١/ ٧٥، وعقد فرقاً في ما ينفذ في تصرّفات الولاة وما لا ينفذ ٤٠/٤، وله في هذه المسألة كلامٌ منتشر كثير، جمعه وأصَّله الأستاذ الوكيلي في كتابه ((الإِمام الشهاب القرافي ٣٣٩/٢ -٣٥١، ر. أ: مقدمة الذخيرة (التنقيح) ١٤٠/١ - ١٤١، ١٤٧، والإحكام ٨٢ - ٨٤، ٩١، ١٣٥ - ١٤٢، ٢١٠، ٢١٥.
(٢) الفروق ٤ / ٤٠.
(٣) الفروق ١٠٩/٢، ٧٥/١، ر. أ: ٢١٥/١.
181