367

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

مثل: في، عن، إلى. فهذا يسمّى كلاماً.

الثانية: أن يدلّ على معنًى بالطبع، كالتأوّه، والأنين، والبكاء ونحوه.

الثالثة: أن لا يدلّ على معنًى لا بالطبع ولا بالوضع، كالنَّحْتَحَةِ.

فهاتان المرتبتان الثانية والثالثة ليستا من الكلام فلا تأخذان أحكامه (١).

٢ - فعله ﷺ حيث صدرت منه بعض هذه الأصوات في الصلاة، ولو كانت من الكلام لم يفعلها؛ لأنه ﷺ داخل في عموم الخطاب الموجّه للأمّة، ومن الأحاديث التي روت فعله ذلك ما يلي:

أ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن النبي ﷺ في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده، فقال: "أف أف" ثم قال: "ربّ، ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذّبهم وهم يستغفرون" (٢).

ب - ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله ﷺ مدخلات، مدخلٌ بالليل، ومدخلٌ بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي" (٣).

٣ - قوله ﷺ "التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليردَّه ما استطاع" (٤).

(١) انظر مجموع الفتاوى، ٢٢/٦١٦.

(٢) أخرجه أبو داود في: ٣ - كتاب صلاة الاستسقاء، ٩ - باب من قال يركع ركعتين، الحديث (١١٩٤).

(٣) أخرجه النسائي في: ١٣ - كتاب السهو، ١٧ - باب التنحنح في الصلاة، الحديث (١٢١٢).

(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في: ٥٨٩ - كتاب بدء الخلق، ١١ - باب =

391