350

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

فروع على القاعدة :

بناءً على ما تقدم من ترجيح القول الثالث ، فإن التفريع هنا سيكون مقتصراً عليه ، ومنه :

١ - اقتداء المأموم بإمامه ، يسقط عنه قراءة الفاتحة عند العذر، كقراءة إمامه حال الجهر. أمّا مع عدم العذر كما في حال مخافتة الإِمام بالقراءة، فلا تسقط عنه (١).

٢ - لو صلّى الإمام معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً، أو كانت عليه نجاسة ، فإنه مخطئ ويعيد وحده ، أما المأمومون فلهم هذه الصلاة ، وليس عليهم من خطئه شيء (٢).

٣ - لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه في نظر المأموم ، مثل أن يمسّ ذكره ويصلي ، أو يحتجم ويصلي ، أو يترك قراءة البسملة ، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها ونحو ذلك ، فإن هذه الصلاة تكون للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء (٣).

***

(١) انظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ٢٦٥/٢؛ مجموع الفتاوى، ٣٢٨/٢٣.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧٢/٢٣.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧٢/٢٣.

372