327

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

١ - كلّ ما بدأ اللّه بتحويله من جنس إلى جنسٍ

زال عنه حكم التنجيس(١) .

معنى الضابط :

هذا الضابط يختصُّ بمسألة الاستحالة . وتعريفها: الانتقالُ من كيفيَّة إلى كيفيَّة أخرى تدريجياً(٢) .

فإذا انتقلت العين النّجسة من جنسها الذي كانت عليه إلى جنس آخر طاهرٍ يخالفه في المواد والعناصر ، وكان ذلك الانتقال بفعل الله تعالى لا بكسب إنسان وفعله ، فإنه يزول عنها حكم التنجيس وحقيقةُ النجس(٣) .

أمّا إذا كان الانتقالُ من جنسٍ إلى جنسٍ بسبب فعلٍ من الإنسان ، کوضع

(١) انظر هذا الضابط في مجموع الفتاوى، ٢١/٦٠١، ٤٨١-٤٨٢، ٧٠-٧٢، ٢٢/٥٢٢، ١٨١، ١٨٢.

ومن كتب القواعد: الكلّيات الفقهية ، المقري، ص ٢٠٩ وصيغتها عنده: " كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة " لكنّه لم يفرق بين انتقالها بفعل الله تعالى أو بفعل الإنسان.

(٢) كشّاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، ١/٣٦٦؛ وانظر: التعريفات : الجرجاني، ص ١٩٠؛ المُبين، الآمدي، ص ١٠٠.

(٣) وهذا هو مذهب الحنفية، وأحد قولي المالكية ، ورواية في مذهب الإمام أحمد. أنظر: رد المحتار ، ابن عابدين، ١/٣٢٦-٣٢٧؛ تبين الحقائق، الزيلعي، ١/٤٧٦؛ بدائع الصنائع، الكاساني، ١/٨٥؛ مواهب الجليل ، الخطّاب، ١/٩٧-٩٨؛ الخرشي على مختصر خليل، ١/٨٨؛ الإنصاف، المرداوي ، ١/٣١٨.

347