322

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

المتطهر - ، فإنه يحكم عليه بالطهورية ، ولو ورد على طاهر أو نجس في عضو من أعضاء التطهّر ، فإذا انفصل عن الأعضاء تغيرت حاله(١).

٢ - الماء إذا ورد على محلّ نجس بغرض التطهير ، فإنه لا بد أن يخالط هذه النجاسة التي يراد إزالتها ، ومع ذلك يحكم عليه بالطهورية ما دام في موضع عمله، فإذا انفصل حكم عليه بالنجاسة(٢).

٣ - الدّم ما دام في موطنه الطبيعي داخل الجسم ، فإنه محكوم عليه بالطهارة، فإذا انفصل عن موضعه وخرج عن الجسم ، حكم عليه بالنجاسة.

٤ - ويمكن أن يُمثّل أيضاً بالبول ، فإنه ما دام في موضعه الطبيعي داخل الجسم فهو طاهر ، بدليل جواز الصلاة مع وجوده في المثانة ، فإذا خرج منها للخارج حکم بنجاسته(٣).

• • •

  1. انظر: مجموع الفتاوى، ٦٠٠/٢١.

  2. المصدر السابق.

  3. قد يرد على هذه القاعدة استثناء، کالمني واللعاب والعرق والدم فإنها أعيان لا تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها الطبيعي، وبين ما إذا فارقته ، فإنها طاهرة في كلا الحالتين على الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو قول الشيخ أيضاً، والله أعلم.

340