310

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

٤١ - المعصية لا تكون سبباً للنعمة(١) .

معنى القاعدة:

اختلفت صياغات الفقهاء لهذه القاعدة على النحو الآتي:

- فعبّر بعضهم عنها بقوله: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"(٢).

- وعبّر عنها ابن رجب بقوله: (من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه)(٣).

- وعبّر آخرون بقولهم: "المعارضة بنقيض المقصود"(٤).

أو "المناقضة بنقيض المقصود"(٥).

أو "المعاملة بنقيض المقصود"(٦).

- وعبّر عنها ابن السبكي بقوله: "ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلّف

(١) انظر: هذه القاعدة في مجموع الفتاوى، ٥١٨،٤٨٦،٤٨٤،٤٨١/٢١.

(٢) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ١٨٤؛ درر الحكام، علي حيدر، ٩٩/١؛ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، ص ٤٠٣؛ الأشياء والنظائر، السيوطي، ص ١٥٢.

(٣) القواعد، ص ٢٢٩.

(٤) انظر: المنثور، الزركشي، ١٨٣/٣.

(٥) الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ٤١٦/١.

(٦) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ١٧٨/١.

324