300

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

٣٨ - الاستدامة أقوى من الابتداء(١) .

معنى القاعدة :

عبر الفقهاء عن هذه القاعدة بصيغ منها :

- " يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء " (٢)

- " البقاء أسهل من الابتداء " (٣)

وهذه الصيغ وإن اختلفت في ظاهرها، إلاّ أنها تؤدّي معنى واحداً هو: أن استمرار الشيء وبقاءَه على حالته التي هو عليها أسهل من إحداثه وإنشائِه من جديد. فإنّه يُحتاج في الابتداء إلى ما لا يُحتاج إليه في الدوام، وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه(٤).

فروع على القاعدة :

١ - أن الإحرام يمنع ابتداء النكاح، ولا يمنع دوامه .

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١٢/٢١-٢١٣/٢٣،٣١٣.

(٢) انظر: القواعد، المقري، ٢٧٨/١ المنثور، الزركشي، ٣٧٤/٣ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ١٦٣؛ الإسعاف بالطلب، التواتي، ص ٥٧.

(٣) انظر: شرح القواعد الفقهية؛ أحمد الزرقاء، ص ٢٣١.

والتوسع في معنى القاعدة انظر: الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ٤٠٦/٢؛ القواعد، تقي الدين الحصني، ٥٥٥/٢ المجموع المذهب، العلائي، ق ١١٧/ب؛ القواعد، ابن قاضي الجبل، ق ٤/أ-ب.

(٤) انظر: أعلام الموقعين عن ربّ العالمين، ابن قيم الجوزية، ٥٧/٢.

314