298

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

٣٧- البدل يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه(١).

معنى القاعدة :

ما أقامه الشارع مقام شيءٍ فإنه يقوم مقامه في الحكم ، وهو وجوب الإتيان به عند تعذّر مبدله وبراءة الذّمّة بفعله ، ولا يشترط أن يقوم مقامه في وصفه ، بحيث يماثله من كل وجه ، إذ لو تساوت الأبدال والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى البدل فقدُ المبدل، كما تقدّم . والله أعلم .

فروع على القاعدة :

١ - المسح على الخفين بدلّ عن غسل الرجلين ، فيقوم مقامه في الإجزاء ، ولا يقوم مقامه في الوصف ؛ حيث لا يجب في الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين(٢).

٢ - التيمم بدلٌ عن الماء، فيقوم مقامه في الحكم، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته(٣).

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١/١٢٥، ٢١/٣٥٤. ويقرب من هذه القاعدة قاعدة: (ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاء حكمه من كل وجه). انظر: الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ١/٤٣٦، المجموع المذهب ، العلائي، ق ٢٨١/ب.

(٢) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/١٢٥.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/٣٥٤.

312