285

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

الاستغناء عنه ، ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزيّن به ، فالحاجة إلى التداوي به كذلك بل أولى(١).

٢ - حديث عَرْفَجَةَ بن أسعد المتقدّم حيث أمره النبي ﷺ بالتداوي بالذهب وهو مما يباح للحاجة(٢).

وأما الدليل على أن ما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به فهو :

٣ - حديث طارق بن سويد(٣) رضي الله عنه سأل النبيَّ ﷺ عن الخمر؟ فنهاه عنها . فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : " إنه ليس بدواء ولكنّه داءٌ »(٤).

٤ - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث(٥).

= ومسلم في : ٣٧ - كتاب اللباس والزينة ، ٣ - باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها ، الحديث (٢٠٧٦) .

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٤/٢٧٥.

(٢) تقدم تخريجه ، ص ٢٩٥ .

(٣) هو طارق بن سويد الحضرمي أو الجعفي ، وقيل سويد بن طارق ، والصواب الأول له صحبة ، اشتهر بحديثه المذكور أعلاه، ولم أقف له على تاريخ وفاة . انظر ترجمته في: الإصابة، ٢/٢١١؛ الاستيعاب، ٢/٢٢٧.

(٤) أخرجه مسلم في: ٣٦ - كتاب الأشربة، ٣ - باب في الأدوية المكروهة، الحديث (١٩٨٤).

(٥) رواه أبو داود في " ٢٧ - كتاب الطب، ١١ - باب في الأدوية المكروهة، الحديث (٣٨٧٠). والترمذي في : ٢٦ - كتاب الطب ، ٧ - باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسمٌ أو غيره ، الحديث (٢٠٤٦) .

وابن ماجه في : ٣١ - كتاب الطب ، ١١ - باب النهي عن الدواء الخبيث، الحديث (٣٤٥٩) والزيادة له .

299