273

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

٣٢ - ما أبيح للحاجة جاز التداوي به ،

مما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به(١).

معنى القاعدة :

التداوي لغةً : مصدر تداوی معنی تعاطى الدواء ، مأخوذ من دوى يدوي دوىّ أي مرض ، وهو من ألفاظ الأضداد يقال : أدوی فلاناً يدويه بمعنى أمرضه ، وبمعنى عالجه أيضاً . والدواء والدَّواء والدُّواء : ما داويته به .

أما في اصطلاح الفقهاء، فلا يخرج معنى هذا المصطلح عندهم عمّا ذكره أهل اللغة(٢).

والحاجة : حالةٌ تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تُراعَ ، لوقع في الضيق والحرج دون أن تضيع مصالحه الضرورية (٣).

وكان المتقدمون يطلقون هذا المصطلح على وجه العموم بحيث يشمل الحاجة

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢٧٠/٢٤، ٢٦٦،٢٧٥-٢٦٩.

(٢) انظر: الصحاح، الجوهري، ٢٣٤٢/٦؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ٣٠٩/٢؛ القاموس المحيط ، الفيروزآبادي، ٣٣١/٤.

(٣) هذا ما انتهيت إليه في تعريف الحاجة بعد الوقوف على ما يلي: الموافقات، الشاطبي، ١٠/٢؛ شرح العضد ، الإيجي، ٢٤١/٢؛ المحصول، الرازي، ٢/ق٤٢٢٢/٢ شفاء الغليل ، الغزالي ، ص ٤١٦؛ المستصفى ، الغزالي، ٤٢٨٩/١؛ نشر البنود، العلوي الشنقيطي، ١٨١/٢؛ إرشاد الفحول، الشوكاني ، ص ٢١٦؛ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، د. يعقوب أبا حسين ، ص ٤٦٠؛ نظرية الضرورة ، الزحيلي ، ص ٦٧ .

287