256

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

المقام : ( وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعلُه بحسب الإمكان ؛ بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك ، كل ذلك واجب مع القدرة . فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفساً إلاّ وسعها)(١).

ثم إن هذه القاعدة ورد عليها مستثنى واحد هو أركان الحج قال الشيخ - رحمه الله - : (فمن أخلٌ ببعضها لم يصح حجه سواء تركها لعذر أو غير عذر، بل لا بدّ من فعلها بخلاف أركان الصلاة فإنها تجب مع القدرة وتسقط مع العجز. وسبب الفرق : أنه متى عجز عن أركان الحج أمكنه الاستنابة فيما عجز عنه في حياته ، أو بعد موته بخلاف الصلاة المكتوبة فإنه لا نيابة فيها )(٢).

أدلة القاعدة :

أما أدلة هذه القاعدة فقد تقدَّم ذكرُها تحت الاستدلال على شرط القدرة في القاعدة الأم " التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل" فأغنى عن تكراره هنا.

فروع على القاعدة :

١ - من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه ؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز.(٣)

٢ - وكذلك يمكن أن يخرّج على القاعدة، إذا عجز عن المبيت بمنى أيام التشريق ؛ لعدم وجود مكان بها ، فبات خارج حدودها فإنّه لا شيء عليه ؛ لأن

(١) مجموع الفتاوى ، ٢٨/٣٨٨ .

(٢) انظر: شرح العمدة ، ابن تيمية، ٢/٥٧٢ .

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٦/٢٠٩ .

270