250

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

قول الشيخ - رحمه الله - ، وهو نصّ القاعدة المُعَنْوَنة . وقد تقدّمت أدلتها قبل قليل في القاعدة الأم . والله تعالى أعلم .

فروع على القاعدة:

١ - لو ترك الطهارة الواجبة ؛ لعدم بلوغ النصّ ، مثل أن يأكل لحم الإبل ، أو يمسّ ذكره ولا يتوضأ ، أو يصلّي في أعطان الإبل، فلا إثم عليه وصلاته صحيحة ؛ لأنّ الحكم لم يثبت في حقه لعدم البلاغ (١).

٢ - إذا عامل معاملة محرّمة، كبيع عينةٍ أو ميسرٍ أو بيع حاضر لباد أو تلقّي الركبان ، وهو لا يعلم تحريم ذلك ؛ لعدم بلوغ النصّ ، فالبيع صحيح ولا إثم عليه، ويقرّ على ما قبضه من العقود (٢).

٣ - إذا تزوّج بلا وليّ ، أو بلا شهود ، ظاناً جواز ذلك ؛ لعدم علمه بالتحريم ، فإنه وإن تبيّن له فيما بعد فساد النكاح فإنه يقرّ عليه؛ لأنّ حكم الخطاب لا يثبت إلاّ بعد البلاغ، وهو قد فعل قبل البلاغ فلا يسري عليه الحكم (٣).

٤ - من تجدّد له سبب صوم ، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار ، يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل ؛ لأن حكم الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ ، وهو لم يبلغه فلا يلزمه (٤).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ١٠١/٢٢.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ١٢/٢٢.

(٣) المصدر السابق .

(٤) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، إبراهيم بن القيم ، ص ١٦.

264