214

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وتلقّته الطباعُ السليمة بالقبول(١).

وارتأى بعض الباحثين زيادة قيدٍ عليه، فقال: (العرف هو ما استقرّ في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمرّ الناس عليه مما لا تردّه الشريعة وأقرّتهم عليه)(٢).

٢ - وقال قومٌ هو: ما اعتقده الناس وساروا عليه في الأقوال والأفعال(٣).

ولعلّ التعريف الأخير هو الأليق بما تقتضيه هذه القاعدة، وعليه أقول - في شرح معنى هذه القاعدة التي تعدُّ بحقٍ معلماً ظاهراً من معالم فقه الشيخ، وأصلاً معتبراً يستند إليه الشيخ - رحمه الله - في معظم اختياراته - : تُظهر لنا هذه القاعدة أنّ الأسماء التي علّق الله بها الأحكام في كتابه، أو التي علّق الرسول بها الأحكام في سنته على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يُعرفُ حدُّه ومسمّاه باللُّغة، وذلك كأسماء الشمس والقمر، والبرّ، والبحر، والأرض، والسماء، والليل والنهار، فهذه يُرجع في

= متن معتمد، "المنار" في أصول الفقه، و"كشف الأسرار" شرح المنار وغيره. انظر ترجمته في: الجواهر المضية، ابن نصر الله، ٢٧٠/١؛ تاج التراجم، قطلوبغا، ص ٣٠؛ الدرر الكامنة، ٢٤٧/٢.

(١) المستصفى من المستصفى، النسفي، ق ٤٥.

(٢) أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح عوض، ص ٥٢.

(٣) انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، ٨٤٠/٢؛ الوسيط في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ص ٥٢٠.

وللتوسع في تعريفه انظر: التعريفات، الجرجاني، ص ٤٩؛ الكليات، الكفوي، ٢١٥/٣؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، أبو منصور الأزهري، ص ١٨٧؛ العرف والعادة في رأي الفقهاء، أحمد فهمي أبو سنة، ص ٨.

228