199

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

الفنون : ( فبالاعتقاد خرج الشكّ. وبالجازم الظنُّ. وبالمطابق الجهلُ الغيرُ المركب. وبالثابت اعتقاد المقلّد ... )(١).

الشك لغة :

( ... خلاف اليقين . إنما سمّي بذلك، لأن الشاكّ كأنّه شُكَّ له الأمران في مِشَكِّ واحد ، وهو لا يتيقن واحداً منهما ، فمن ذلك اشتقاق الشبك . تقول : شككتُ بين ورقتين، إذا أنت غرزت العود فيهما فجمعتهما )(٢).

الشك اصطلاحاً :

يختلف تعريفه عند المتكلمين والأصوليين عنه عند الفقهاء ، فالأصوليون ومن وافقهم يعرّفونه بأنه: التردّد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . فإذا ترجّح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن ، فإذا طرحه فهو غالب الظنّ(٣) . أمّا عند الفقهاء: فهم يطلقونه على التردّد بين أمرين فأكثر من جهة الوجود والعدم . ولا فرق بين أن يغلب على ظنّه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده . قال الإمام النووي - رحمه الله - ( اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء ، والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها . التردّد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردّد سواء أو أحدهما راجحاً . فهذا معناه

(١) كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي، ١٥٣٧/٢.

(٢) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ١٧٣/٣؛ وانظر: القاموس، الفيروزآ بادي، ٢٨٠/٤؛ لسان العرب ، ابن منظور، ٣٣٧/١٢ .

(٣) انظر: التعريفات، الجرجاني، ص ١٢٨؛ وانظر أيضاً: الكليات ، الكفوي ، ٦٢/٣ ؛ التمهيد ، أبو الخطاب الكلوذاني، ٥٧/١؛ المحصول، الفخر الرازي، ١/ق١٠١/١-١٠٢ .

213