179

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

٧ - الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة(١).

معنى القاعدة:

عبّر الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارات متعددة منها:

- الأصل في الأشياء الإباحة(٢) .

- الأصل في المنافع الإذن(٣) .

- الأصل في المنافع الحلّ(٤) .

ومرادهم شيءٌ واحد؛ هو حكم الأشياء التي لم يرد دليل يخصُّها أو يخصُّ نوعها(٥).

وقد تميّز شيخُ الإسلام - رحمه الله - في صياغة هذه القاعدة عن بقيّة الفقهاء، حيث أضاف إليها حكماً آخر خصّه بعض الفقهاء بقاعدة مستقلة هي: "الأصل في الأشياء الطهارة". فجمع الشيخ - رحمه الله - بين هذين الأصلين الأغرّين والحكمين الشريفين في قاعدةٍ واحدة هي: "الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة".

  1. انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١/٥٣٥، ٥٩١، ٦١٥، ٦١٧.

  2. انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٦٠.

  3. انظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٢٨٥.

  4. انظر: حاشية المطيعي على نهاية السول، ٤/٣٥٣.

  5. راجع خلاف الأصوليين في هذه القاعدة في: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٢٨٣؛ العدّة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، ٤/١٢٥٤؛ البحر المحيط، الزركشي، ١/١٥٤؛ تيسير التحرير، أمير باد شاه، ١/١٧١.

193