131

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

- قوله إن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها قلّت أو كثرت ما لم تتغيّر (١).

- وقوله إن أقل الحيض وأكثره لا يقدر بمدة بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد عن خمسة عشر يوماً(٢).

- وقوله إن بني هاشم إذا منعوا من الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة(٣).

ومن الأمثلة التي تبين أثر هذا الأصل في تكوين القاعدة الفقهية لدى الشيخ القواعد الفقهية التالية:

قاعدة: "التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل".

وقاعدة: "الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة".

وقاعدة: "كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه للعرف".

وقاعدة: "ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو واجب".

فقد بنى هذه القواعد وغيرها على النصوص الشرعية ثم راح يطبق عليها الفروع من غير نظر لموافقة أحد من الناس أو مخالفته ما دام أنه يعمل بالدليل الشرعي بمفهومه الصحيح الذي عمل به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين.

٤) العناية بمقاصد الشرع:

لقد أوْلَى الشيخ رحمه الله المصالح والمفاسد اهتماماً كبيراً في منهجه الفقهي،

(١) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، إبراهيم بن محمد بن القيم، ص ١٩.

(٢) المصدر السابق.

(٣) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، إبراهيم بن محمد بن القيم، ص ٢١.

142