31القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعيةالقواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية أبو عبد الرحمن عيد بن أبي السعود الكيال Maison d'éditionمكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعيةÉditionالثانيةAnnée de publication1433 AHGenresLegal Maxims•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansثالثًا: قواعد خاصة بالنفاس:٣٤- النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويُسقط ما يسقطه.٣٥- لا حدَّ لأقل النفاس ولا لأكثره وغالبه أربعون.٣٦- قد يتصل الحيض بالنفاس فيعتبر وقتهما جميعًا.٣٧- إذا انقطع النفاس ورأت الطهر، ثم رجع بوصفه في أيامه فهو نفاس.٣٨- دم السِّقط دم نفاس إذا ظهرت علامات التخليق.٣٩- الحامل إذا رأت الدم المصحوب بالطلق قبيل ولادتها بأيام فهو نفاس.٤٠- إذا وضعت ولم تر دمًا، فهي طاهر ولا نفاس لها.قاعدة في جميع الدماء:٤١- إذا استأصلت الرحم، فلا حيض لها ولا استحاضة ودمها علة وفساد.٤٢- إذا دخل وقت الصلاة، ثم حاضت أو نفست، فلا يلزمها القضاء، إلا احتياطًا، فإن طهرت في آخر وقتي الجمع لا يلزمها إلا صلاة واحدة.***38CopierPartagerDemander à l'IA