الإحرام في الوقت، لزمتها، وتكمل الصلاة في الوقت الآخر ولا حرج عليها لعموم قوله ﷺ (١): ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمّوا)) فجعل ﷺ أي جزء مدرك من الصلاة صلاة وسماه صلاة.
قال النووي في ((المجموع)): ((والثاني: وإن بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ركعة فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة؛ لأنه إدراك جزء منه كإدراك الجماعة))(٢).
وهذه القاعدة ذكرتها إتمامًا للفائدة، إذ هي متعلقة بعبادة المرأة لا بأمر دمها.
***
(١) البخاري (٩٠٨)، مسلم (٦٠٢).
(٢) (ج ٣/ ٧٠).