402

Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

نجس، لكان المرء قائماً الساعة برمته نجساً من قبل أن الدم فيه وغير ذلك من الأنجاس(١).

- إذا رعف الرجل، ثم غسل أنفه وانقطع الدم عنه، فإنه يجوز له أن يصلي، وإن لم يكن غسل داخل أنفه؛ لأنه جوف يتعذر غسله(٢).

- لو قاء إنسان كان القيء نجساً، ولو تمضمض ثم تنخم من بعد، أو بصق كان بصاقه طاهراً، وإن كان قد خرج من موضع نجسه القيء؛ لأنه وإن تمضمض فإنه لا يبلغ الماء إلى حلقه الذي خرج منه القيء، غير أن الحلق لما كان جوفاً لا يقدر على غسله يحكم بطهارته(٣).

- إن البيضة إذا بيضت لا دم فيها ولا غيره من الأنجاس، فهي طاهرة، والمخرج الذي خرجت منه إذا كان مغيباً طاهراً(٤).

(١) انظر: الأم ١/ ١٢٧، وأيضاً: المهذب ١/ ١٦٨، حاشية القليوبي ١/ ٧٠.

(٢) انظر: الأم ١/ ١٢٧.

(٣) الأم ١/ ١٢٧ بتصرف.

(٤) انظر: الأم ١/ ١٢٧، وانظر: المهذب ١/ ١٦٧، حاشية القليوبي ١/ ٧١.

400