361

Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

المبحث الأول

ضوابط في الطهارة

وفيه سبعة ضوابط:

الضابط الأول: «كل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة».

الضابط الثاني: «إن للماء طهارة عند من كان، وحيث كان، حتى تُعلم نجاسة خالطته».

الضابط الثالث: «الأرض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة».

الضابط الرابع: «الثياب كلها على الطهارة حتى يُعلم فيها نجاسة».

الضابط الخامس: «لا نجاسة في حي إلا الكلب والخنزير».

الضابط السادس: «الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر».

الضابط السابع: «كل ما كان مغيباً مما لا يُقدَر على غسله فحكمه حكم الطهارة».

359