Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
الكفار بفروع الشريعة (١)، ولعل السبب في ذلك أننا إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا أسلم واحد منهم هل يؤمر بقضاء ما مضى في الشرك من فروع الشريعة باعتبار أنه مخاطب بها؟ هنا تأتي قاعدة الباب للإجابة على هذا السؤال وأفادت بأن الإسلام يهدم ما قبله، فلا يلزمه القضاء ولا التباعة ولا المطالبة، ولهذه العلاقة - والله أعلم - أدخل كثير من علماء المذهب فروع قاعدة الباب تحت قاعدة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة.
- لو أهلّ ذمي أو كافر ما كان، بحج ثم جامع، ثم أسلم قبل عرفة وبعد الجماع، فجدد إحراماً من الميقات أو دونه وأهراق دماً لترك الميقات أجزأت عنه من حجة الإسلام (٢).
- لو أسلم الحربي وقد قتل في كفره رجلاً من المسلمين، لم يتبع إذا أسلم بما أصاب، ولم يكن لولي القتيل عليه قصاص ولا أرش ؛ لأن الإسلام يهدم ما (٣) قبله (٣).
- (( ما أصاب الحربي المستأمن أو الذمي، لمسلم أو معاهد، من دم أو مال اتبع به ؛ لأنه كان ممنوعاً أن ينال أو ينال منه)) (٤).
- لو أن أهل دار الحرب سبى بعضهم بعضاً، وغصب بعضهم بعضاً، وقتل
(١) انظر مثلاً: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ١٨٢، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٠١/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٣٠، المنثور للزركشي ١٠٠/٣، تخريج الفروع على الأصول ٩٨، التمهيد للإسنوي ١٢٦، وأيضاً: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٨٨.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٨٦، المجموع شرح المهذب ٢٦/٧.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٥٤، التمهيد للإسنوي ١٣٠.
(٤) الأم ٦/ ٥٥.
311