Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
منه)) قاعدة فقهية مستقلة لها فروعها ومسائلها، وإن لم يذكرها علماء القواعد الفقهية عموماً، ولا علماء المذهب منهم على وجه الخصوص، والله أعلم.
- إذا اجتمع حدث وجنابة فاغتسل، كفاه عن طهارة الوضوء، والطهارة بالغسل أكثر منها بالوضوء أو مثلها(١).
- قال الإمام الشافعي: ((وأكره أن يكون الإمام لحاناً ؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحناً يحيل معنى القرآن، أجزأته صلاته، وإن لحن في أم القرآن لحناً يحيل معنى شيء منه، لم أر صلاته مجزئة عنه، ولا عمن خلفه، وإن لحن في غيرها كرهته، ولم أر عليه إعادة ؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن، وأتى بأم القرآن، رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته، أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى ))(٢).
- إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم، ثم دار العدو عن القبلة فداروا بوجوههم إليه، لم يقطع ذلك صلاتهم ؛ لأنهم لو صلوا صلاة الخوف إلى غير القبلة الصلاة كلها حيث لم يمكنهم غير ذلك، فصلاتهم مجزئة، فإذا كان بعض الصلاة إلى القبلة وبعضها إلى غير القبلة كان أولى أن يجزيه، والبعض أصغر من الكل(٣).
- لو صاد رجل حيتاناً أو جراداً وترك التسمية، جاز له أكله ؛ لأنا إذا أحللناه ميتاً، فالتسمية إنما هي من سنة الذكاة، فإذا حل بدون ذكاة، حل بترك التسمية عند اصطياده(٤).
(١) انظر: الأم ١ / ١٠٥، وانظر المسألة في: المهذب ١٢٣/١، المجموع ٢١٢/٢.
(٢) الأم ٢١٦/١، وانظر: الروضة ٣٥٠/١.
(٣) انظر: الأم ١/ ٣٧٤، وانظر: المهذب ٣٥١/١، الروضة ٦٠/٢.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٣٦٧، وانظر: المهذب ٢/ ٨٧٠، الروضة ٢٧٩/٣.
220