174

Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

القاعدة الأولى

«إنما كلف العباد الحكم على الظاهر»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- كُلف : فعل ماضي مبني للمفعول، من التكليف، ومعناه : الأمر بما يشق، يقال: كلفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء : تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك (٢)، ولهذا قال ابن السبكي: «أصل التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة» (٣).

- الحكم : الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة ؛ لأنها تمنعها، يقال : حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال : حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه (٤).

والحكم الشرعي هو: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخييراً، أو وضعاً» (٥).

(١) الأم ١/ ٤٣٢، كتاب الاستسقاء، المرتد عن الإسلام، وانظر القواعد القريبة المعنى منها في : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٢١٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٢١/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٧٥،١٨٨/٢.

(٢) انظر: لسان العرب ٩/ ٣٠٧.

(٣) الأشباه والنظائر ٢/ ٧٧.

(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢ / ٩١.

(٥) هذا التعريف هو ما اختاره جمهور الأصوليين، انظره وانظر غيره من تعريفات الأصوليين له في: المستصفى ١/ ٥٥، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٥، نهاية السول ٣٢/١، التمهيد للإسنوي =

172