Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles et principes jurisprudentiels dans le livre 'Al-Umm' de l'imam Al-Shafi'i
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
كما أوردها ابن السبكي في الأشباه (١)، والزركشي في المنثور (٢)، والسيوطي في الأشباه (٣)، ومعناها، كما سبق: (( أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء، نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا)) (٤).
ومن ثم قالوا : إن العاصي بسفره، وهو الذي يسافر سفر معصية، کالذي خرج لقطع الطريق، أو للزنى، أو آبقاً من سيده، أو ناشزة من زوجها أو نحو ذلك، لا يترخص بشيء من رخص السفر : من القصر، والجمع، والفطر، والمسح ثلاثاً، والتنفل على الراحلة، وترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار (٥)، وكذا التيمم لمن به مرض وهو عاص بسفره (٦).
قال القفال الشاشي (٧): (( فإن قيل : كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي بسفره
(١) الأشباه والنظائر ١٣٥/١.
(٢) المنثور ٢/ ١٦٧.
(٣) الأشباه والنظائر ٢٦٠.
(٤) المنثور للزركشي ١٦٩/٢ - ١٧٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٦٣، مغني المحتاج ٢٦٤/٢ -٢٦٥.
(٥) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي١٣٥/١، المنثور للزركشي١٦٨/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٦٠، وانظر: الحاوي ٢/ ٣٨٧، المهذب ٣٣٧/١، المجموع ٢٢٦/٤، الروضة ٣٣٨/١.
(٦) وكذا الصحيح إذا عدم الماء على وجه اختاره تقي الدين السبكي، والصحيح في المذهب أنه يلزمه التيمم لحرمة الوقت، والقضاء لتقصيره بترك التوبة. انظر: الروضة ١/ ١٢١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣٥/١.
(٧) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير، الشاشي الشافعي، منسوب إلى الشاش، وهي مدينة من مدن ما وراء النهر، ولد فيها سنة ٢٩١ هـ. كان إماماً في الفقه، والأصول، والحديث، وكان لغوياً شاعراً. من تصانيفه: شرح الرسالة، أدب القاضي، محاسن الشريعة، شرح التلخيص. توفي - رحمه الله - بالشاش سنة ٣٦٥هـ. انظر: تهذيب الأسماء ٢٨٢/٢، طبقات ابن السبكي ٣/ ٢٠٠، طبقات الإسنوي ٧٩/٢، طبقات الشيرازي ٩١.
125